responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1139
باب: [كراء الأرض]
يجوز كراء الأرض [1] للزرع بالذهب والفضة والعروض والحيوان، ولا يجوز بالطعام كله على اختلاف أصنافه: كان مما تنبته كالحنطة والشعير وسائر الحبوب والثمار، ومما لا تنبته كالعسل واللحم وغير ذلك، ولا ببعض ما تنبته من غير الطعام كالقطن والكتان والعصفر والزعفران، ويجوز بالخشب والقصب وما في معناهما [2].
فصل [[1] - جواز كراء الأرض بالذهب والفضة وسائر العروض]:
(وإنما أجزناه بالذهب والفضة وسائر العروض لعموم قوله تعالى: {وأحل الله البيع} [3] والإجارة بيع المنافع، وفي حديث رافع [4] أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها [5]، فأما الذهب والفضة فلا بأس به، ولأن كل ما جاز بيعه جازت الإجارة به.
فصل [[2] - تعليل منع كراء الأرض بالطعام]:
فإنما منعنا أن تكرى بالطعام، فلأن ذلك هو المحاقلة [6] المنهي عنها (7)

[1] الكراء: هو بيع منفعة ما لا يمكن نقله (حدود ابن عرفة- مع شرح الرصاع ص 398).
[2] انظر: الموطأ: 2/ 711 - 712، المدونة: 3/ 459، وما بعدها، التفريع: 2/ 183، الرسالة ص 221، الكافي ص 377.
[3] سورة البقرة، الآية: 275.
[4] رافع بن خديج: بن رافع بن عدي الحارثي الأوسي الأنصاري أول مشاهده أُحُد ثم الخندق، مات سنة ثلاث أو أربع وسبعين، وقيل قبل ذلك (تقريب التهذيب ص 204).
[5] أخرجه مسلم في البيوع، باب: كراء الأرض بالذهب والفضة: 3/ 1176.
[6] المحاقلة: كراء الأرض بالطعام (النهاية: 1/ 416).
(7) أخرجه البخاري في المساقاة، باب: الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط: 3/ 81، ومسلم في البيوع، باب: النهي عن المحاقلة: 3/ 1175.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست